ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد ( 2 ) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب .
أقول : ذكر الشيخ ( 3 ) : ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى
في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد .
39 - باب ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء
إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا ، وكذا إذا
ماتت وأوصت ان يعتق عنها .
( 29128 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت
ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .
( 29129 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى
بنى أبيها .
( 29130 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 253 / 918 ، والاستبصار 4 : 23 / 74 .
( 3 ) ادعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ) .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 253 / 921 ، والاستبصار 4 : 25 / 80 .
( 2 ) التهذيب 8 : 254 / 922 ، والاستبصار 4 : 25 / 81 .
( 3 ) التهذيب 8 : 254 / 924 ، والاستبصار 4 : 25 / 82 .