له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال :
يا إسماعيل ! عاف أو ( 1 ) غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوى
جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال .
( 29820 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا كل ما
قبله .
( 29821 ) 4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه .
( 29822 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل
ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صاد حماما
أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه .
( 29823 ) 6 - وعن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام
لبعضهم فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا
فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه .
هامش
( 1 ) في نسخة : أم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 6 : 223 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 61 / 256 .
( 4 ) التهذيب 9 : 15 / 56 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 5 ) السرائر : 476 .
( 6 ) السرائر : 477 .