( عليه السلام ) في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين ( 1 ) قال :
يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل
سائره .
( 29811 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟
قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب .
أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب أصغر لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 29812 ) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش
يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد
النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة .
( 29813 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض
فاقتل : فقال : إذا قطعه جدلين ( 1 ) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا
فكلهما .
هامش
( 1 ) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالأرض ( الصحاح 4 : 1653 ) .
( 2 ) الكافي 6 : 255 / 4 ، والتهذيب 9 : 77 / 328 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
( 3 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، والتهذيب 9 : 77 / 326 .
( 4 ) الكافي 6 : 255 / 5 .
( 1 ) الجدل : العضو ( الصحاح 4 : 1653 ) .