ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله الا
الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا
يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من
درهم أم أكثر
( 29814 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو
مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال :
لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه لا
يعرف له طالبا ، قال : هو له .
( 29815 ) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال ، عن محمد بن
الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صيد الحمامة تسوى ( 1 )
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 77 / 327 .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 36
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 222 / 1 ، والتهذيب 9 : 61 / 258 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في
الحديث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة .
( 2 ) الكافي 6 : 222 / 3 .
( 1 ) في المصدر : تساوي .