ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم ؟ فقال : لا تقتلن فانى
كنت مع علي بن الحسين ( عليه السلام ) فرآني أوذيهن فقال : يا بني ! لا
تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا .
( 29826 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقى أو غيره قال : بينا نحن قعود
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله
( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال : أعالمكم
امركم بهذا أم فقيهكم ؟ أخبرني أبي عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء
أسفا لما فعل باهل بيت محمد ( صلى الله عليه وآله ) وتسبيحه قراءة ( الحمد
لله رب العالمين ) ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ) .
( 29827 ) 3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقى
قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى أن قال : نهى
عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد
والخطاف ولم يزد على ذلك شيئا .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد ،
عن داود بن كثير الرقى مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال : اما
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 223 / 1 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة
المحرمة ، وكذلك الحديث 3 الآتي .
( 3 ) التهذيب 9 : 20 / 78 ، والاستبصار 4 : 66 / 239 .