نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف
صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 29816 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) :
الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
( 29817 ) 4 - قال : ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صيد الحمام
بالامصار .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي اللقطة ( 2 ) .
37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له
مالكا فهو له .
( 29818 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه .
( 29819 ) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن
قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 61 / 260 .
( 3 ) الفقيه 3 : 205 / 934 .
( 4 ) الفقيه 3 : 205 / 935 .
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 15 من أبواب اللقطة .
الباب 37
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 222 / 2 ، والتهذيب 9 : 61 / 259 .
( 2 ) الكافي 6 : 223 / 4 ، والتهذيب 9 : 61 / 261 .