من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
( 29665 ) 3 - العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود ) ( 1 ) قال : العهود .
( 29666 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما
ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعتق
أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر أعظم ويستغفر
الله ويتوب إليه .
هامش
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 289 / 5 .
( 1 ) المائدة 5 : 1 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 173 / 454 .