تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج
قال : ( عليه شرطه ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 3 ) .
13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا
( 29029 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يملك ذا رحم ( 1 ) يحل له
أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان
مات ورثه دون ولده ( 2 ) وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
( 29030 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
هامش
( 1 ) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الأول .
( 2 ) التهذيب 8 : 222 / 796 .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من
هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 242 / 875 ، والاستبصار 4 : 16 / 51 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : هل .
( 2 ) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، أو على كون
الميت مملوكا ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 242 / 876 ، والاستبصار 4 : 16 / 52 .