الحسن ( 1 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن
أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن
عن علي بن جعفر نحوه ( 2 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 3 ) .
( 29031 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله
( ابن جعفر ) ( 1 ) ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة .
( 29032 ) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يملك الرجل ابن أخيه
وأخاه من الرضاعة .
( 29033 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب
عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه
هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه
هامش
( 1 ) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي .
( 2 ) قرب الإسناد : 109 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 129 / 108 .
( 3 ) التهذيب 8 : 244 / 882 ، والاستبصار 4 : 18 / 58 .
( 1 ) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ) .
( 4 ) التهذيب 8 : 244 / 883 ، والاستبصار 4 : 18 / 59 .
( 5 ) الفقيه 3 : 80 / 287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، وتقدم ما
يدل على ذلك ذوي الأرحام في الباب 7 من هذه الأبواب .