أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان
سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة .
( 29599 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان
لم يسم فليس عليه شئ .
( 29600 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : على نذر ولم يسم شيئا ؟ قال :
ليس بشئ .
( 29601 ) 3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من
الباب 13 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17 ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب ،
وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة ، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي
الباب 13 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات
الطواف .
الباب 2
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 441 / 10 .
( 2 ) الكافي 7 : 441 / 9 .
( 3 ) الكافي 7 : 463 / 18 .