1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله على كذا
ويسمى المنذور ويكون عبادة .
( 29590 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله وهو محرم
بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي
إلى بيته ، أو يقول : لله على أن احرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى كذا
وكذا ان لم افعل كذا وكذا .
( 29591 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : على نذر ؟ قال : ليس
هامش
كتاب النذر والعهد
الباب 1
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 454 / 1 ، والتهذيب 8 : 303 / 1124 .
( 2 ) الكافي 7 : 455 / 2 .