النذر بشئ حتى يسمى ( 1 ) لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 29592 ) 3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقول : على نذر ؟ قال : ليس بشئ حتى يسمى شيئا ( 1 ) ويقول : على
صوم لله أو يصدق ( 2 ) أو يعتق أو يهدي هديا ، فان ( 3 ) قال الرجل : أنا
اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
( 29593 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل
يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم
يجعل لله فليس بشئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29594 ) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : شيئا .
( 2 ) التهذيب 8 : 303 / 1125 .
( 3 ) الكافي 7 : 455 / 3 ، وأورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : النذر .
( 2 ) في المصدر : يتصدق .
( 3 ) في المصدر : وان .
( 4 ) التهذيب 8 : 303 / 1126 .
( 4 ) الكافي 7 : 458 / 22 .
( 1 ) التهذيب 8 : 307 / 1142 .
( 5 ) الكافي 7 : 456 / 8 .