عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : علي نذر ؟ فقال :
ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو
هدي . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
( 29606 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن بعض
أصحابه ذكره قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ،
فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال
بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل
مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان ( 2 ) : ألا
تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل : من تعنى ويحك ؟
فقال : ابن الرضا فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : إن
أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب
17 من أبواب الايمان .
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 463 / 21 .
( 1 ) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ] .
( 2 ) في المصدر : صفعان .