( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر ولم
يسم شيئا ؟ قال : ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء
تصدق برغيف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا
لما مر ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 29602 ) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يقول : على نذر ولا يسمى شيئا ؟ قال : كف من بر غلظ
عليه أو شدد .
( 29603 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا
يسميه ؟ قال : ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ
فان قلت : لله على فكفارة يمين .
( 29604 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل
يقول : على نذر ولا يسمى شيئا ؟ قال : ليس بشئ .
( 29605 ) 7 - أحمد بن محمد في ( نوادره ) عن أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 308 / 1146 .
( 2 ) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .
( 4 ) الكافي 7 : 457 / 14 .
( 5 ) الفقيه 3 : 230 / 1087 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 147 / 182 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 34 / 39 ، وأورده نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .