أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع
وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير .
( 29566 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن
مسكان عن علاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن امرأة أودعت ( 1 ) رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال
الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : كان
لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ ، أيحلف لهم ؟
قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف
ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 462 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا .
( 1 ) في المصدر : استودعت .
( 2 ) التهذيب 8 : 294 / 1088 ، والاستبصار 4 : 112 / 431 .
( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا .