42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
ولم يلزم أحدهما شئ
( 29567 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال : ليس
عليه شئ إنما أراد اكرامه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 29568 ) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
يأكل ( 1 ) هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟
فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيكفر عن يمينه . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 29569 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي ( 1 )
هامش
الباب 42
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 462 / 12 ، ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 1 ) التهذيب 8 : 294 / 1089 ، والاستبصار 4 : 41 / 139 .
( 2 ) الكافي 7 : 446 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يطعم .
( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1079 ، والاستبصار 4 : 41 / 140 .
( 3 ) التهذيب 8 : 287 / 1057 ، والاستبصار 4 : 40 / 138 .
( 1 ) في التهذيب : ابن .