ابن الحكم ( 2 ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى
الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره .
38 - باب ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
بل يستحب له ، اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
( 29561 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية
العطار قال : سافرت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى مكة فأمر غلامه
بشئ فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله لأضربنك يا
غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن
غلامك فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عز وجل يقول : ( وان تعفوا
أقرب للتقوى ) ( 1 ) ؟ !
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن
محمد العطار مثله ( 2 ) .
( 29562 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1082 .
الباب 38
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 460 / 4 .
( 1 ) البقرة 2 : 237 .
( 2 ) التهذيب 8 : 290 / 1073 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 172 / 449 .