40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد .
( 29564 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ( محمد بن سهل ) ( 1 ) عن محمد بن سنان عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه
اليمين ( 2 ) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه ( 3 ) ،
فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : إن كان
علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن
ابن سنان نحوه ( 4 ) .
( 29565 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان
لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى
يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما بلغ ( 1 )
يمينه وليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشئ .
هامش
الباب 40
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 462 / 10 .
( 1 ) في المصدر : سهل .
( 2 ) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : يعلمه .
( 4 ) التهذيب 8 : 290 / 1071 .
( 2 ) الكافي 7 : 460 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يبلغ .