يعنى : الثاني ( عليه السلام ) انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان
يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
وعليه بالحنث كفارة واحدة .
( 29563 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حلف فقال : لا ورب المصحف
فحنث فعليه كفارة واحدة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن النوفلي ( 2 )
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 461 / 8 .
( 1 ) التهذيب 8 : 294 / 1087 .
( 2 ) التهذيب 8 : 302 / 1120 .
( 3 ) الفقيه 3 : 238 / 1129 .
( 4 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب .