نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه
كفارة ولم تحرم عليه .
( 29556 ) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة
عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه
كفارة ولا طلاق .
( 29557 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ؟ فقال لي : لو كان لي
عليه سلطان لأوجعت ظهره ( 1 ) وقلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك
انه لم يزد على أن كذب . الحديث .
( 29558 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 135 / 4 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الكافي 6 : 134 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات
الطلاق .
( 1 ) في المصدر : رأسه .
( 3 ) الكافي 7 : 452 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1
من الباب 15 من أبواب الكفارات .