عليا ( عليه السلام ) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا ( 1 ) ، وعليهم عمالة كذا وكذا
سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 2 ) وفي
المهور ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
11 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة
فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث
( 29024 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، أو قال : عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جاريته
وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها
ورثته ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : رياحا .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) تقدم في الباب 40 من أبواب المهور .
( 4 ) تقدم في الباب 36 من أبواب أحكام العقود .
( 5 ) يأتي في البابين 4 و 11 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 21 من أبواب موانع الإرث .
الباب 11
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 179 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 222 / 797 .
( 2 ) الفقيه 3 : 69 / 235 .