صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن رجل قال : لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا
بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم
شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ولا شئ عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) .
( 29445 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا ، قال :
فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن
ابن رباط عن ابن بكير مثله ( 2 ) .
( 29446 ) 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من
السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه . قال :
يشترى لهم ، قلت : ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس
عليه فيه ضرر ، قال : يشترى لهم .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 300 / 1112 .
( 2 ) الكافي 7 : 442 / 14 .
( 1 ) التهذيب 8 : 286 / 1051 .
( 2 ) التهذيب 8 : 288 / 1061 .
( 3 ) التهذيب 8 : 301 / 1115 .