عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز ( 1 ) بذلك ماله قال : نعم .
( 29433 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين
إلى أن قال : " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه
الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من
متعد يتعدى عليه من لص أو غيره . الحديث .
( 29434 ) 10 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناد الآتي ( 1 ) عن الفضل بن
شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والتقية في
دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .
( 29435 ) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه عن
فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي
سيفه وسطوته ( 1 ) فليس عليه شئ يا أبا بكر ! ان الله عز وجل يعفو
والناس لا يعفون .
( 29436 ) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن
أبي نصر جميعا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على
اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال :
لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه
هامش
( 1 ) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ) .
( 9 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث
9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 10 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة .
( 11 ) المحاسن : 339 / 123 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 / 155 .
( 1 ) في المصدر : وسوطه .
( 12 ) المحاسن : 339 / 124 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .