أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
( 29447 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس
بشئ .
( 29448 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
( 29449 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان
المنصور قال له : رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 11 حديث
( 1 ) الكافي 7 : 442 / 13 .
( 2 ) الكافي 7 : 441 / 12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 33 / 35 ، وأورد صدره في
الحديث 12 من الباب 11 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : أو غيره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 312 / 1160 ، والاستبصار 4 : 47 / 160 ، وفي الاستبصار :
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . . .
( 3 ) الكافي 6 : 445 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس
وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .