ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق
والعتاق والهدى والمشي ، فقال : أبا لانداد من دون الله تأمرني أن أحلف ؟ !
انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ . الحديث .
( 29450 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
اما سمعت بطارق ؟ ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر ( عليه
السلام ) فقال : يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق
والنذور فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان .
( 29451 ) 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا
غيره .
( 29452 ) 6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو
حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي
طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا
بما يملك ولا يعتق الا ما يملك .
( 29453 ) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
هامش
( 4 ) التهذيب 8 : 287 / 1058 ، تفسير العياشي 1 : 73 / 148 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 31 / 27 .
( 5 ) التهذيب 8 : 288 / 1062 .
( 6 ) التهذيب 8 : 289 / 1069 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 41 / 60 .
( 7 ) التهذيب 8 : 292 / 1081 ، والاستبصار 4 : 44 / 150 ، وأورده في الحديث 7 من الباب
18 من هذه الأبواب .