عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق .
( 29454 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر ( 1 ) قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ،
فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس
ذلك على المستكره .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها .
أقول : ويحتمل التقية .
( 29455 ) 9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله .
( 29456 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال :
قال الصادق ( عليه السلام ) : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس
بشئ في طلاق أو عتق وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة .
( 29457 ) 11 - وفي ( عيون الأخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي عن
محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال :
هامش
( 8 ) التهذيب 8 : 299 / 1109 ، والاستبصار 4 : 44 / 151 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد .
( 9 ) التهذيب 8 : 300 / 1110 ، والاستبصار 4 : 44 / 149 .
( 10 ) الفقيه 3 : 230 / 1088 و 1089 .
( 11 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 237 / 11 .