عبد الله ( عليه السلام ) عن المدبر أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى
ثمنه ، وقال : إذا رضى المملوك فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه ( 1 ) والذي قبله باسناده عن
إسحاق بن عمار مثله .
( 29219 ) 6 - وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج
إلى ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند
موته .
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثل ذلك ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله ( 2 ) .
( 29220 ) 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دبر مملوكه ثم
يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء
أعتق فذلك من الثلث .
( 29221 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها ؟ قال :
نعم .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 71 / 224 .
( 6 ) التهذيب 8 : 263 / 959 ، والاستبصار 4 : 28 / 95 .
( 1 ) التهذيب 8 : 263 / 960 .
( 2 ) الفقيه 3 : 71 / 245 .
( 7 ) التهذيب 8 : 262 / 958 ، والاستبصار 4 : 28 / 94 .
( 8 ) التهذيب 7 : 481 / 1930 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 86 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .