أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس :
( بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ثم لفها ثم اجعلها بين
عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان ( 2 )
وفي الوصايا ( 3 ) وفي نكاح الإماء ( 4 ) وفي المهور ( 5 ) وفي العدد ( 6 )
وغير ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها ( 8 ) .
75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق .
( 29213 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) المقنع : 162 .
( 2 ) تقدم في البابين 4 و 25 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 17 ، وفي الأبواب 49 و 65 و 67 و 71 - 77 و 79
و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصايا .
( 4 ) تقدم في الأبواب 9 و 11 - 16 و 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الأبواب
26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نكاح العبيد .
( 5 ) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20 ، وفي البابين 23 و 37 من أبواب المهور .
( 6 ) تقدم في الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد .
( 7 ) تقدم في البابين 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 8 ) يأتي في البابين 1 و 5 من أبواب التدبير ، وفي الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب
المكاتبة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستيلاد .
الباب 75
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 152 / 622 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف
والصدقات .