يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته
ذلك .
( 28059 ) 8 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن
أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال
لي : اروعني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه .
( 28060 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن جعفر ابن محمد بن عبد الله ( 1 ) العلوي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم ( 2 )
لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم
يوجبونها .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمد نحوه ( 3 ) ،
ورواه الصدوق مرسلا وزاد .
( 28061 ) 10 - وقال ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته
أحكامهم .
محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( معاني الأخبار )
و ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
8 - التهذيب 8 : 59 / 192 ، والاستبصار 3 : 292 / 1034 .
9 - التهذيب 8 : 59 / 193 ، والاستبصار 3 : 292 / 1035 .
( 1 ) في نسخة : عبد الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .
( 2 ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) زيادة : الثلاث " هامش المخطوط " .
( 3 ) التهذيب 7 : 469 / 1880 .
( 4 ) الفقيه 3 : 257 / 1221 .