( 28054 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة والحسن ابن عديس جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : امرأة طلقت على غير
السنة ، فقال : يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج .
( 28055 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل
يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج .
( 28056 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غير ( 1 ) واحد ، عن علي بن
أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلقة على غير السنة
أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن
فلا بأس بذلك .
( 28057 ) 6 - وعنه ، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على
غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن
حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟
فقال : يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن
( عليه السلام ) أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم
وتزوجوهن فلا بأس بذلك .
( 28058 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعا - ، عن
هامش
3 - التهذيب 8 : 58 / 188 ، والاستبصار 3 : 291 / 1029 .
4 - التهذيب 8 : 58 / 189 ، والاستبصار 3 : 292 / 1030 .
5 - التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1031 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة .
( 2 ) " عن علي بن أبي حمزة " ليس في الاستبصار .
6 - التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1032 .
7 - التهذيب 8 : 59 / 191 ، والاستبصار 3 : 292 / 1033 .