تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( 28054 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج . ( 28055 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج . ( 28056 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غير ( 1 ) واحد ، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك . ( 28057 ) 6 - وعنه ، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك . ( 28058 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعا - ، عن
هامش
3 - التهذيب 8 : 58 / 188 ، والاستبصار 3 : 291 / 1029 . 4 - التهذيب 8 : 58 / 189 ، والاستبصار 3 : 292 / 1030 . 5 - التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1031 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة . ( 2 ) " عن علي بن أبي حمزة " ليس في الاستبصار . 6 - التهذيب 8 : 58 / 190 ، والاستبصار 3 : 292 / 1032 . 7 - التهذيب 8 : 59 / 191 ، والاستبصار 3 : 292 / 1033 .