تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الحناط ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد . أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته . ( 28039 ) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة فردها إلى الكتاب ( 1 ) والسنة . أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا ، ومرة في الطهر فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية لما مر ( 2 ) . ( 28040 ) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) روى أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله . أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مريد ،
هامش
( 1 ) في الاستبصار : الحسين . 18 - التهذيب 8 : 55 / 180 ، والاستبصار 3 : 288 / 1019 . ( 1 ) في نسخة : كتاب الله " هامش المخطوط " . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 وفي الأحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب . 19 - التهذيب 8 : 56 / 182 ، والاستبصار 3 : 289 / 1021 .