الحناط ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشهد لمن
طلق ثلاثا في مجلس واحد . أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض
أو حال السكر أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث
بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم
مشروعيته .
( 28039 ) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن ( عليه
السلام ) وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) واحدة فردها إلى الكتاب ( 1 ) والسنة .
أقول : هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما
تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا ،
ومرة في الطهر فوقعت واحدة ، ويحتمل التقية في الرواية لما مر ( 2 ) .
( 28040 ) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن
محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) روى أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع
بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله .
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مريد ،
هامش
( 1 ) في الاستبصار : الحسين .
18 - التهذيب 8 : 55 / 180 ، والاستبصار 3 : 288 / 1019 .
( 1 ) في نسخة : كتاب الله " هامش المخطوط " .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 وفي الأحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
19 - التهذيب 8 : 56 / 182 ، والاستبصار 3 : 289 / 1021 .