تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( 28043 ) 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه وقال : ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله . ( 28044 ) 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها . ( 28045 ) 24 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ) ( 1 ) ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج . وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين مثله . ( 28046 ) 25 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشئ ، ثم قال : أما تقرأ كتاب
هامش
22 - الفقيه 3 : 320 / 1557 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . 23 - الفقيه 3 : 321 / 1561 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق . 24 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) في المصدر : للعدة . ( 2 ) الخصال : 607 . 25 - قرب الإسناد : 30 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 69 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث