( 28043 ) 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد
الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا
طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته
حائض فرد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه وقال : ما خالف كتاب
الله رد إلى كتاب الله .
( 28044 ) 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل
عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها .
( 28045 ) 24 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد
العدة ) ( 1 ) ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ،
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في
موضع واحد فإنهن ذوات أزواج .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) في حديث شرائع الدين مثله .
( 28046 ) 25 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلا قال له : إني
طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشئ ، ثم قال : أما تقرأ كتاب
هامش
22 - الفقيه 3 : 320 / 1557 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
23 - الفقيه 3 : 321 / 1561 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق .
24 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب
أقسام الطلاق .
( 1 ) في المصدر : للعدة .
( 2 ) الخصال : 607 .
25 - قرب الإسناد : 30 .