الله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله : - لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) ثم قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى
كتاب الله والسنة .
( 28047 ) 26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلق عبد الله بن
عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى
الكتاب والسنة .
( 28048 ) 27 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن
عبيد ، عن علي بن أسباط عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن
أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ أتاه رجل فسأله عن
رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد بانت
منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال : ليس
بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم
إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير
حساب ) وإن الله فوض إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه
فقال : ( وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) ( 1 ) فما كان
مفوضا إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوض إلينا .
( 28049 ) 28 - وعن يحيى بزكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
26 - قرب الإسناد : 60 .
27 - مختصر بصائر الدرجات : 95 .
( 1 ) ص 38 : 39 .
( 2 ) الحشر 59 : 7 .
28 - مختصر بصائر الدرجات : 97 .