تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله : - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) ثم قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة . ( 28047 ) 26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة . ( 28048 ) 27 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال : ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) وإن الله فوض إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه فقال : ( وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) ( 1 ) فما كان مفوضا إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوض إلينا . ( 28049 ) 28 - وعن يحيى بزكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 1 . 26 - قرب الإسناد : 60 . 27 - مختصر بصائر الدرجات : 95 . ( 1 ) ص 38 : 39 . ( 2 ) الحشر 59 : 7 . 28 - مختصر بصائر الدرجات : 97 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 70 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث