تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
15 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس جلي ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى ( 1 ) ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل . أقول : حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم ( 2 ) . ( 28037 ) 16 - وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ثم نظر إلي فقال : هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ . ( 28038 ) 17 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى
هامش
15 - التهذيب 8 : 53 / 175 ، والاستبصار 3 : 286 / 1014 . ( 1 ) في الاستبصار : بالأول " هامش المخطوط " . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق . 16 - التهذيب 8 : 54 / 176 ، والاستبصار 3 : 287 / 1015 . ( 1 ) في المصدر : الخزاز . 17 - التهذيب 8 : 56 / 181 ، والاستبصار 3 : 289 / 1020 .