15 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب بن فيهس جلي ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن
أبيه ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل
بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق هي
طالق فقد بانت منه بالأولى ( 1 ) ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت
نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل .
أقول : حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم ( 2 ) .
( 28037 ) 16 - وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب
الخراز ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده فجاء
رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب
ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال :
تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ثم
نظر إلي فقال : هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أن
من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على
السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي
واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ .
( 28038 ) 17 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى
هامش
15 - التهذيب 8 : 53 / 175 ، والاستبصار 3 : 286 / 1014 .
( 1 ) في الاستبصار : بالأول " هامش المخطوط " .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .
16 - التهذيب 8 : 54 / 176 ، والاستبصار 3 : 287 / 1015 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .
17 - التهذيب 8 : 56 / 181 ، والاستبصار 3 : 289 / 1020 .