مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق
ثلاثا في مجلس فليس بشئ من ( 1 ) خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله
عز وجل وذكر طلاق ابن عمر .
أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض ،
ويأتي ما يدل عليه ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع
الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ . ( 28030 ) 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض
فليس بشئ وقد رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق ( ابن
عمر ) ( 1 ) ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة ( 2 ) رد إلى كتاب
الله وقال : لا طلاق إلا في عدة .
( 28031 ) 10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال : إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض
فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف
كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة .
( 28032 ) 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
هامش
( 1 ) في التهذيب : ومن .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 22 من هذا الباب .
9 - التهذيب 8 : 55 / 179 ، والاستبصار 3 : 288 / 1018 .
( 1 ) في المصدر : عبد الله بن عمر .
( 2 ) في المصدر : فهو .
10 - التهذيب 8 : 55 / 178 ، والاستبصار 3 : 288 / 1017 .
11 - التهذيب 8 : 53 / 171 ، والاستبصار 3 : 286 / 1010 .