أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة .
( 28033 ) 12 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
( 28034 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
ولى ( امر ) ( 1 ) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في
مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد
بانت بواحدة .
( 28035 ) 14 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن
( سعيد الأموي ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
ثلاثا في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى
ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما
مضى ( 2 ) ، ويأتي ( 3 ) .
هامش
12 - التهذيب 8 : 53 / 172 ، والاستبصار 3 : 286 / 1011 ، وأورده مع زيادة عن الكافي في
الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
13 - التهذيب 8 : 53 / 173 ، والاستبصار 3 : 286 / 1012 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر
14 - التهذيب 8 : 53 / 174 ، والاستبصار 3 : 286 / 1013 .
( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب .