تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة . ( 28033 ) 12 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق . ( 28034 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ولى ( امر ) ( 1 ) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة . ( 28035 ) 14 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن ( سعيد الأموي ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة . أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ( 2 ) ، ويأتي ( 3 ) .
هامش
12 - التهذيب 8 : 53 / 172 ، والاستبصار 3 : 286 / 1011 ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 13 - التهذيب 8 : 53 / 173 ، والاستبصار 3 : 286 / 1012 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر 14 - التهذيب 8 : 53 / 174 ، والاستبصار 3 : 286 / 1013 . ( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب .