ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثم قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع
بشاهدين مقبولين .
( 28027 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن
مهران عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه
حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد
النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ،
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في حديث أنه كتب إليه يسأله عن
مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن
قال : " وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما
أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي ، وطلاق في غير
عدة فأما ( 1 ) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه .
( 28028 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ،
وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته
مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا
يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وكذا الأول والثالث .
( 28029 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
هامش
6 - الكافي 8 : 125 / 95 .
( 1 ) في المصدر : وأما .
7 - الكافي 6 : 71 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 53 / 170 ، والاستبصار 3 : 286 / 1009 .
8 - التهذيب 8 : 54 / 177 ، والاستبصار 3 287 / 1016 .