تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثم قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين . ( 28027 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في حديث أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم " إلى أن قال : " وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي ، وطلاق في غير عدة فأما ( 1 ) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه . ( 28028 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وكذا الأول والثالث . ( 28029 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
هامش
6 - الكافي 8 : 125 / 95 . ( 1 ) في المصدر : وأما . 7 - الكافي 6 : 71 / 4 . ( 1 ) التهذيب 8 : 53 / 170 ، والاستبصار 3 : 286 / 1009 . 8 - التهذيب 8 : 54 / 177 ، والاستبصار 3 287 / 1016 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 63 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث