تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( 28021 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ( ثم يطلقها ) ( 2 ) . أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم ( 3 ) . 29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط وبطل لامعها . ( 28022 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن ( 1 ) على طهر فليس بشئ . ( 28023 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
هامش
2 - الكافي 6 : 97 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : ويطلقها . ( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . الباب 29 فيه 30 حديث 1 - الكافي 6 : 71 / 3 ، التهذيب 8 : 52 / 169 ، والاستبصار 3 : 285 / 1008 . ( 1 ) في المصدر : يكن . 2 - الكافي 6 : 70 / 1 .