( 28021 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن
علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له
امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها
مخافة الطلاق فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ( ثم
يطلقها ) ( 2 ) .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من
تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم ( 3 ) .
29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير
رجعة وقعت وحدة مع الشرائط وبطل لامعها .
( 28022 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن
صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي
الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن ( 1 ) على
طهر فليس بشئ .
( 28023 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
هامش
2 - الكافي 6 : 97 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : ويطلقها .
( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 29
فيه 30 حديث
1 - الكافي 6 : 71 / 3 ، التهذيب 8 : 52 / 169 ، والاستبصار 3 : 285 / 1008 .
( 1 ) في المصدر : يكن .
2 - الكافي 6 : 70 / 1 .