تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
عبد الله عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك . ( 28008 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها . ( 28009 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن بكير قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور . ( 28010 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الأبواب . وفي الباب 26 من أبواب العدد . الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 80 / 7 ، والتهذيب 8 : 60 / 195 والاستبصار 3 : 294 / 1038 . 2 - الكافي 6 : 79 / 1 ، والتهذيب 8 : 63 / 205 . 3 - الكافي 6 : 80 / 3 ، والتهذيب 8 : 62 / 202 ، والاستبصار 3 : 295 / 1041 .