عبد الله عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ،
والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي
لم تبلغ المحيض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى
وان اتق ذلك .
( 28008 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال :
يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها .
( 28009 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة عن بكير قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أني سمعته يقول :
الغائب يطلق بالأهلة والشهور .
( 28010 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 و 27 من هذه الأبواب . وفي الباب 26 من
أبواب العدد .
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 80 / 7 ، والتهذيب 8 : 60 / 195 والاستبصار 3 : 294 / 1038 .
2 - الكافي 6 : 79 / 1 ، والتهذيب 8 : 63 / 205 .
3 - الكافي 6 : 80 / 3 ، والتهذيب 8 : 62 / 202 ، والاستبصار 3 : 295 / 1041 .