محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل نحوه إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها ( 1 ) .
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن
سماعة ، عن جميل نحوه ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل بن دراج نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
وأحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج مثله ( 4 ) .
( 28005 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل
حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
( 28006 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى
شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت
من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
( 28007 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 79 / ذيل 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 79 / 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 79 / 1 .
( 4 ) التهذيب 8 : 61 / 198 ، والاستبصار 3 : 294 / 1039 .
3 - الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 8 : 70 / 230 .
5 - الخصال : 303 / 81 .