تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها ( 1 ) . وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج مثله ( 4 ) . ( 28005 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض . ( 28006 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها . ( 28007 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 79 / ذيل 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 79 / 3 . ( 3 ) الكافي 6 : 79 / 1 . ( 4 ) التهذيب 8 : 61 / 198 ، والاستبصار 3 : 294 / 1039 . 3 - الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 8 : 70 / 230 . 5 - الخصال : 303 / 81 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 55 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث