يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ،
الحديث .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند
الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق
غير مذكور فيه أصلا ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة
موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة
الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم
التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي .
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم
أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه .
( 28001 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحكم ابن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم
وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها .
( 28002 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج
الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما
دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على
طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
هامش
( 2 ) في المصدر : حذرا أن تأتي بعد فتدعي .
( 3 ) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 79 / 2 ، والتهذيب 8 : 64 / 208 ، والاستبصار 3 : 295 / 1044
2 - الكافي 6 : 78 / 1 .