تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، الحديث . أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي . 24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه . ( 28001 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها . ( 28002 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
هامش
( 2 ) في المصدر : حذرا أن تأتي بعد فتدعي . ( 3 ) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 79 / 2 ، والتهذيب 8 : 64 / 208 ، والاستبصار 3 : 295 / 1044 2 - الكافي 6 : 78 / 1 .