تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا . ( 28016 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . ( 28017 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله ( 1 ) . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله . ( 28018 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال - وعد منهن الحبلى . ( 28019 ) 4 - وبالاسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق
هامش
الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد . 2 - الكافي 6 : 18 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 . ( 2 ) الكافي 6 : 81 / 4 . 3 - الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد .