27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا .
( 28016 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب
الأجلين .
( 28017 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى
تطلق تطليقة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير مثله ( 1 ) .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن
بكير مثله .
( 28018 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على
كل حال - وعد منهن الحبلى .
( 28019 ) 4 - وبالاسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق
هامش
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد .
2 - الكافي 6 : 18 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 .
( 2 ) الكافي 6 : 81 / 4 .
3 - الكافي 6 : 79 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 6 : 82 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد .