ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره
الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، والحديث
الأول قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في
طهر الجماع .
( 28003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن
إسماعيل بن
جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خمس
يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست ( 1 ) عن المحيض .
( 228004 ) 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 63 / 207 ، والاستبصار 3 : 296 / 1045 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1
و 3 من الباب 16 وفي الحديث 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1
من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 . من هذه
الأبواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب
4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام
الطلاق وفي الباب 13 وفي الأحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 334 / 1615 .
( 1 ) في المصدر : حبست .
2 - الفقيه 3 : 334 / 1616 .