تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز . ( 28014 ) 7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . ( 28015 ) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر قال ( 1 ) : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم ( 3 ) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ( 4 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
7 - التهذيب 8 : 62 / 203 . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب . 8 - التهذيب 8 : 62 / 204 . ( 1 ) في المصدر : قلت " وهو الصواب " . ( 2 ) الفقيه 3 : 325 / 1573 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض . ( 5 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 26 من أبواب العدد .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 58 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث