السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم
أنه يوم طلقها كانت طامثا ،
قال : يجوز .
( 28014 ) 7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمد ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا خرج من
منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 28015 ) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر
ستة أشهر قال ( 1 ) : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو
ستة لما تقدم ( 3 ) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من
الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر
ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر
حيضة ( 4 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
7 - التهذيب 8 : 62 / 203 .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 62 / 204 .
( 1 ) في المصدر : قلت " وهو الصواب " .
( 2 ) الفقيه 3 : 325 / 1573 .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .
( 5 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 26 من أبواب العدد .