أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي ( 2 ) .
( 27976 ) 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق أن يقول لها :
اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق .
( 27977 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل
طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك
برجعتها ما لم تنقض عدتها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا
فليس له معنى فإنه لا بد أن يقول : اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار
بالطلاق لا بهذا القول ( 2 ) . انتهى .
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم ( 3 ) والله أعلم .
( 27978 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟
فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ .
هامش
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 69 / 2 ، والتهذيب 8 : 37 / 109 ، والاستبصار 3 : 277 / 984 .
5 - الكافي 6 : 70 / 3 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي 3 : 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط .
( 2 ) التهذيب 8 : 37 / ذيل 110 ، والاستبصار 3 : 278 / ذيل 985 .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
6 - التهذيب 8 : 38 / 111 .