أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
16 - باب صيغة الطلاق .
( 27973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن ابن سماعة قال : ليس
الطلاق كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع :
أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى .
( 27974 ) 2 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يرسل إليها فيقول الرسول :
اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول :
اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق .
( 27975 ) 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن
مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي
حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشئ
إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها :
أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .
ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) عن محمد بن
سماعة ، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في ( المختلف ) وترك
قوله أو اعتدي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 70 / 4 ، والتهذيب 8 : 37 / 110 ، والاستبصار 3 : 278 / 985 .
2 - الكافي 6 : 70 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 - الكافي 6 : 69 / 1 ، والتهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 وأورد صدره
في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) المختلف : 585 .