( 28908 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
شهداء إلا أنفسهم " ( 1 ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم
أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي
فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه
إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ ( 2 ) عن نفسها العذاب - والعذاب : هو
الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها
الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد
فمات قال : ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زنا
جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث
الابن ويرثه الابن .
محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 28909 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن سنان ، عن العلا ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل
افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه
امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد
عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من
الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت
هامش
7 - الكافي 6 : 162 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 1 ) النور 24 : 6 .
( 2 ) في المصدر : تدفع .
( 3 ) التهذيب 8 6 184 / 642 ، والاستبصار 3 : 369 / 1321 .
8 - التهذيب 8 : 187 / 649 .
( 1 ) في المصدر : عن نفسها .