تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( 28908 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ( 1 ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ ( 2 ) عن نفسها العذاب - والعذاب : هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال : ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 28909 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلا ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت
هامش
7 - الكافي 6 : 162 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 1 ) النور 24 : 6 . ( 2 ) في المصدر : تدفع . ( 3 ) التهذيب 8 6 184 / 642 ، والاستبصار 3 : 369 / 1321 . 8 - التهذيب 8 : 187 / 649 . ( 1 ) في المصدر : عن نفسها .