الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات
الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ، ويكون ميراثه لامه ، فإن لم
يكن له أم فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأب وإذا قذف الرجل
امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن
الأحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر
والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
( 28905 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام
مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم
المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان
الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها .
( 28906 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام
ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 28907 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن
الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
هامش
4 - الكافي 6 : 165 / 10 .
5 - الكافي 6 : 165 / 11 .
( 1 ) التهذيب 8 : 191 / 667 .
6 - الكافي 6 : 165 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3
من هذه الأبواب .