تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ، ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية . ( 28905 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها . ( 28906 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) . ( 28907 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
هامش
4 - الكافي 6 : 165 / 10 . 5 - الكافي 6 : 165 / 11 . ( 1 ) التهذيب 8 : 191 / 667 . 6 - الكافي 6 : 165 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .