تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم قال لها : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ( 28903 ) 2 - وباسناده ، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره . ( 28904 ) 3 - قال : وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درى عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى
هامش
( 1 ) التهذيب * : 184 / 644 ، والاستبصار 3 : 370 / 1322 . ( 2 ) الكافي 6 : 163 / 4 . 2 - الفقيه 3 : 346 / 1664 . 3 - الفقيه 3 : 347 / 1665 .