قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن
الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي فوعظها ثم
قال لها : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة
أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ،
قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
( 28903 ) 2 - وباسناده ، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام
ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره .
( 28904 ) 3 - قال : وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله
انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله
شديدة ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ،
ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول
لها الامام : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله
عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به .
فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها
لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على
الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم
ترجم ، وإن لم تنكل درى عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى
هامش
( 1 ) التهذيب * : 184 / 644 ، والاستبصار 3 : 370 / 1322 .
( 2 ) الكافي 6 : 163 / 4 .
2 - الفقيه 3 : 346 / 1664 .
3 - الفقيه 3 : 347 / 1665 .