تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( كتاب اللعان ) 1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه . ( 28902 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك ووعظه ، ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحى ، ثم
هامش
كتاب اللعان الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 349 / 1671 .