( كتاب اللعان )
1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه .
( 28902 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن
رجلا من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول
الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان
يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانصرف الرجل
وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند
الله عز وجل بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ،
فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك
وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ،
قال : فشهد ، قال : ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك
ووعظه ، ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة
أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحى ، ثم
هامش
كتاب اللعان
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 349 / 1671 .